القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي
مناطق
•المغرب
الإمبراطوريات و العصور
العلويون أو الفيلاليون الشرفاء (المغرب)، ١٠٤١- / ١٦٣١-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي
محمد الروكي (ت. غير معلوم)٦ - ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان:
٧ - ما أُذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان:
القاعدتان مترادفتان ومتحدتان في الحكم، ومعناهما: أن الأعيان التي يجوز اتخاذها والانتفاع بها، وإيجارها للغير، يجب الضمان على من أتلفها لصاحبها.
وينبني على ذلك من الفروع: أن من قتل لغيره كلباً لصيد أو ماشية أو زرع، فعليه قيمته، سواء قلنا بجواز بيعه أم لا(١). وخالف الشافعي في ذلك فلم يوجب الضمان(٢).
٨ - كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد:
فالوديعة والقراض والمساقاة وأشباه ذلك - مثلاً - سواء أخذها الشخص بإشهاد، أو بغير إشهاد، فإنه إذا ضاعت منه قهراً من غير تفريط، فلا ضمان عليه؛ لأن يده عليها مؤتمنة(٣).
ومما ينبني على ذلك من الفروع: أن اللقطة إذا تلفت في يد المتلقط، فلا ضمان عليه. ويؤكد ذلك قوله ﷺ في حديث - وقد سئل عن
(١) انظر: الإشراف: ٢٧٧/١.
(٢) الإشراف: ٢٧٧/١.
(٣) انظر: الفروق: ٢٠٧/٢.
348