القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي
مناطق
•المغرب
الإمبراطوريات و العصور
العلويون أو الفيلاليون الشرفاء (المغرب)، ١٠٤١- / ١٦٣١-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي
محمد الروكي (ت. غير معلوم)قاعدة أخرى كبيرة هي أخت القاعدة السابقة في المضمون والإطار العام الذي تشملانه، وهي: ((الحرج مرفوع))، وغيرها من القواعد المتفرعة عنها.
٣- ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾(١) ومنها أخذ الفقهاء قاعدة: ((الضرورات تبيح المحظورات))، وأخذ بعضهم منها - أيضاً - قاعدة: ((الرخص لا تناط بالمعاصي)).
٤- ﴿ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى﴾(٢) ومنها أخذ بعض الفقهاء قاعدة: ((الحرام لا يتعلق بذمتين)).
٥- ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعی﴾(٣)
٦- ﴿وجزاء سيئة سيئةٌ مثلها﴾(٤) ومنها تؤخذ قاعدة: ((الجزاء من جنس العمل)).
٧- ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾(٥)
٨- ﴿الطلاق مرتان﴾(٦)
٩- ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾(٧)
(١) سورة البقرة: الآية (١٧٣).
(٢) سورة الإسراء: الآية (١٥).
(٣) سورة النجم: الآية (٣٩).
(٤) سورة الشورى: الآية (٤٠).
(٥) سورة البقرة: الآية (٢٨٠).
(٦) سورة البقرة: الآية (٢٢٩).
194