القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
الناشر
دار الترمذي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
دمشق
تصانيف
•القواعد الفقهية
مناطق
سوريا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
عزت عبيد الدعاسالناشر
دار الترمذي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
دمشق
سبب واحد ، لأن الضمان يقتضي التملك والمالك لا أجر عليه والأجر يقتضي عدم التملك وبينهما منافاة .
والأصل في هذا أن كل موضع لا يصير ضامناً فالأجر واجب ، وفي كل موضع يصير ضامناً ، فلا أجر عليه .
وعلى هذه القاعدة : لو استأجر شخص دابة مثلاً ليركبها إلى مكان معين بأجر معين فذهب بها رأساً إلى مكان آخر يعتبر معتدياً في حكم الغاصب ، ويخرج عن صفة الأمين التي هي الصفة الأصلية شرعاً للمستأجر . فإذا هلكت الدابة عنده قبل ردها إلى مالكها ، يضمن قيمتها ولا أجر عليه . لأن الأجر والضمان لا يجتمعان . أما إذا استقرت عليه الأجرة بأن يكون قد استوفى المنفعة المتفق عليها أولاً ثم حصلت المخالفة بتجاوز المكان أو المدة مثلاً حتى صار متعدياً في حكم الغاصب فإنه ( وإن أصبح في حالة ضمان المأجور ) تلزمه الأجرة فقط ، والإثم للمخالفة، وإن هلك المأجور في هذه الحالة، سقطت الأجرة وكان عليه الضمان ، لأن ضمان المنافع قد اندمج في ضمان الأصل ( والأجر والضمان لا يجتمعان ) .
98