القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
الناشر
دار الترمذي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
دمشق
تصانيف
•القواعد الفقهية
مناطق
سوريا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
عزت عبيد الدعاسالناشر
دار الترمذي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
دمشق
دون إذن فألقى أحد فيها حيواناً لغيره، كان هذا الملقي هو الضامن، دون الحافر، لأنه هو المباشر، فيضاف الفعل إليه لأنه الصق به من المتسبب السابق وأقوى ولو دلّ لساناً على مال ليسرقه ففعل. كانت العقوبة على السارق لأنه مباشر ولأنه فعل من مكلف مختار يصح إضافة الحكم إليه.
أما لو سقط في هذه الحفرة حيوان من تلقاء نفسه ولم يلقه أحد فإن الحافر يضمن. لأنه انفرد بالتسبب.
هذه القاعدة حديث نبوي لفظه (العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبار)(١).
والعجماء البهيمة وجرحها بمعنى ما يصدر عنها من ضرر.
ومعنى كونه (جُباراً) أنه هدر لا مؤاخذة فيه ولا ضمان على صاحبه، والمراد بالقاعدة ما تفعله البهائم من تلقاء
(١) أخرجه البخاري في الزكاة برقم (٨٠٢) ومسلم برقم (٤٥) والترمذي برقم (١٣٧٧) وأبو داود برقم (٤٥٩٣) - انظر نيل الأوطار (٤ /١٨٤) والحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه.
105