القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
الناشر
دار الترمذي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
دمشق
تصانيف
•القواعد الفقهية
مناطق
سوريا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
عزت عبيد الدعاسالناشر
دار الترمذي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
دمشق
قدرة على التصرف به أما غير المالك فلا يجوز له التصرف به وذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه فمن لا يملك التصرف لا يملك الأمر به ، وعلى هذا لو أمر شخص غيره بأن يأخذ مال آخر ، أو يلقيه في البحر ، أو يحرقه أو أن يذبح شاته فلا عبرة لأمره والضمان على الفاعل.
هذا إذا كان المأمور عالماً بأن المال لغير الآمر ، أما لو لم يكن عالماً وأوهمه الآمر ، أنه له كما لو قال له : اذبح لي شاتي هذه ( بياء المتكلم ) فإن لصاحب المال تضمين المأمور وللمأمور أن يرجع على الآمر بما ضمن لتغريره إياه. وكذلك في الإجبار الملجىء فيضمن المجبر.
لأن حقوق العباد محترمة ، فإن أخذها كان ضامناً حتى يردّها قال ﷺ: ( على اليد ما أخذت حتى تردَّه )(١). وعلى هذا : فمن أخذ اللقطة لنفسه كان غاصباً
(١) [على اليد ما أخذت حتى تردُّه ] أخرجه الترمذي برقم (١٢٦٦) وأبو داود برقم (٣٥٦١) وابن ماجه برقم (٢٤٠٠) ونيل الأوطار (٢٩٨/٥). وأحمد ٨/٥، ١٢، ١٣.
100