القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة
الناشر
كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
الأردن
تصانيف
•القواعد الفقهية
مناطق
الأردن
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة
محمد يونس فالح الزعبي (ت. غير معلوم)الناشر
كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
الأردن
الاستثناءات الواردة على القاعدة:
من المسائل التي استثناها الفقهاء من القاعدة (١):
١- إن الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته ، فلو ادعى المودع أنه أعاد الوديعة ، أو أنها تلفت في يده ، بلا تعد ، ولا تقصير ، يقبل ادعاؤه مع يمينه ، مع أنه كان يجب بمقتضى قاعدة الاستصحاب أن يعد الأمين مكلفاً بإعادة الأمانة ما لم يثبت إعادتها ؛ لأن الحال الماضي هو وجود الأمانة عند المودع ، والسبب في ذلك أن الأمين يدعي هنا براءة الذمة من الضمان ، وأما المودع فهو يدعي شغل ذمة الأمين ، وذلك خلاف الأصل (٢) .
٢- ما لو ادعت المرأة مضيَّ عدتها ، في مدة تحتمل صُدقت بيمينها ، مع أن الأصل بقاء العدة بعد وجودها ، وذلك لأن مضي العدة من الأمور التي لا تُعلم إلا منها ، فإذا لم يقبل قولها في مضيها ، لا يمكن ثبوت مضيها أصلا ، فقبل قولها في ذلك ضرورة (٣) .
(١) أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص٩٣، الزحيلي، القواعد الفقهية، ج٢، ص ١٠٥ ، شبير ، القواعد الكلية ، ص ١٤٦ .
(٢) علي حيدر ، درر الحكام، ج١ ، ص٢٤ .
(٣) أحمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، ص ٩٣ .
146