الدليلين ولو من وجه أولى من اهمالهما أو اهمال أحدهما بالكلية، وأخص لأنها خاصة بأعمال الأدلة الشرعية أي اعمال الخطاب الشرعي واستعماله في معنى يناسبه فتكون القاعدة الكلية عامة في خطاب المكلف وخطاب الشارع، والقاعدة هذه خاصة بخطاب الشارع فقط. اهـ. والله ورسوله أعلم.