القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول
الناشر
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•القواعد الفقهية
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول
محمود مصطفى عبود هرموشالناشر
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
بيروت
أ - ١ - تفسير المفردات، التعذر: تفعّل من عذر، وتعذّر الأمرُ لم يستقم وذلك إذا صعب وتعسر(١)، والمعنى إذا لم يستقم استعمال الكلام في معناه الحقيقي، ولا المجازي، وتعسر ذلك أهمل وعدّ كالهذيان.
ب - الأعمال: هو استعمال اللفظ في معنى يناسبه، وقد مرّ بيانه.
ج - والكلام: مر تعريفه هو والإهمال في القاعدة الأولى.
وهذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدة التي قبلها لأن التي قبلها، تنص على أن الكلام إذا تعذر حمله على الحقيقة يصار إلى المجاز. وتأتي هذه القاعدة لبيان حكم الكلام فيما لو تعذر حمله على المجاز أيضاً. فعندئذ يكون هذا الكلام مهملاً. أي لغواً ساقطاً لا اعتبار له ولا يتعلق به أي حكم وبالتالي فهو كالهذيان.
والمعنى العام لهذه القاعدة هو أن الكلام الصادر من المكلف يجب أن يحمل على معناه الحقيقي لأنه الأصل الراجح من الكلام عند الإطلاق فإن لم يستقم ذلك لتعذره حقيقةً أو
(١) تاج العروس: مادة عذر.
225