204

المتقدمة (1) المستفاد منها بقرينة المقام خصوصا.

ثم في صورة جواز الرجوع إلى المتجزئ فهل يختص بما إذا تعذر الوصول إلى المطلق أو تعسر، أو يجوز مطلقا؟ قيل بالأول (2)، لما في مقبولة ابن حنظلة من وجوب الأخذ

صفحة ٢٣٣