519النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيميةشمس الدين بن مفلح - ٧٦٣ هجريالناشرمكتبة المعارف - الرياضالإصدارالثانية، 1404تصانيفالفقه الحنبلي •مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧ولو قال هذا الثوب لفلان فهلك في يده قبل أن يسلمه لفلان لزمه الضمانذكر ذلك القاضي في ضمن الرجوع عن الشهادة وقال الإقرار يتعلق به الضمان كما يتعلق بالشادة في المواضع التي ذكرناها انتهى كلامهوقد قال أحمد في رجل قال لرجل استودعتك هذا الثوب قال صدقت ثم قال استودعنيه رجل آخر فالثوب للأول ويغرم قيمته للآخرقوله وإن قال غصبته من زيد وملكه لعمرو لم يضمن لعمرو شيئا والعبد لزيدوكذا قطع به في المغنى وغيرهما في الرعاية أنه الأشهر لغيره لإقراره لزيد باليدوقوله وملكه لعمرو إقرار على غيره فلا يقبل ولا يغرم له شيئا لعدم تفريطه لجواز أن يكون ملكها لعمرو وهي في يد زيد إعارة أو وصية أو غيرهماوقدم في المستوعب أنه يغرم لعمرو كالمسألة بعدها وهو معنى كلام الشيخ شمس الدين في شرحه لكن الظاهر والله أعلم أنه إنما قصد ذكر ما في المغنى فينظر فيهقوله وإن قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقال القاضي وابن عقيل العبد لزيد ولا يضمن المقر لعمرو شيئاكالمسألة قبلهاقوله وقيل العبد لعمرو ويضمن المقر قيمته لزيد وهو الأصحصفحة ٤٤٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي