إحداهما يقبل ويثبت المال قطع به غير واحد لأن هذه الشهادة والجناية توجب المال والقود فإذا قصرت عن أحدهما ثبت الآخر
والثانية لا تقبل ولا يثبت المال لأنها لما بطلت في البعض بطلت في الجميع وهذه المسألة تشبه مسألة من أقام بينة بسرقة لا تثبت بها هل يثبت المال وفيها قولان كهذه المسألة وسوى أبو الخطاب بينهما قاطعا بثبوت المال وكذا غيره
وقد فرق المصنف بينهما فأطلق في هذه الخلاف وقطع بثبوت المال هناك وقال ابن عبد القوي في هذه المسألة ما يجتمع فيه قصاص ودية كشجة ما فوق الموضحة كالهاشمة لا تقبل في الأولى كمردودة في جميع ما شهد به في بعضه وقال في مسألة إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لقائل أن يقول لم لا يجب القصاص أولا يجب المال ولا يجب القصاص كالوجهين فيما إذا شهد اثنان أو رجل وامرأتان بالهاشمة أو المأمومة ونحوه فيما فيه مال بقود وموضحة كذا قال
قوله وما عدا ذلك إلى قوله خاصة
توجيه ذلك يعرف مما تقدم وتقدم الكلام في الإيصاء والتوكيل في غير مال
وقد قال الشيخ تقي الدين قال القاضي في تعليقه في ضمن مسألة تعديل المرأة هذا مبني على أن شهادة النساء هل تقبل فيما لا يقصد به المال ويطلع
صفحة ٣٢٣
فصل
فصل
فصل
فرع
فصل
فرع
فرع
فصل
فصل
فرع
فرع
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
صلاة الاستسقاء
الصلاة على الميت
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فرع
فرع
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فرع
فصل
فصل
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
فصل
فصل
فرع
فرع
فرع
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فرع
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فرع
فصل
فرع
فرع
فصل
فصل
فرع
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فرع
فصل
فرع
فرع
فصل
فرع
فرع
فصل
فرع
فرع
فرع
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فرع
فصل
فصل
فصل
فصل
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية | أصول