ووجه رواية القبول بأنه عقد لا يفتقر في صحته إلى الشهادة فهو كعقد البيع
قال القاضي في بحث المسألة ولا يلزم القضاء لأنه قد يجوز أن يثبت بشهادة رجل وامرأتين وهو إذا كانت ولايته خاصة في المال فادعى أنه قاض فأنكره أهل ذلك البلد وأقام شاهدا وامرأتين قبل ذلك والخلاف فيما إذا كانت الوكالة بعوض وبغير عوض سواء ونسلم أن الأجل وخيار الشرط يثبت بشاهد وامرأتين جعله محل وفاق ولأنه يوكل في استيفاء حق فتثبت الوكالة له بما يثبت به ذلك الحق كالوكالة بعقد النكاح والحد والقصاص واحتج به القاضي وسلم لهم أن الوكالة بالنكاح والطلاق والقصاص والحدود لا تثبت إلا بذكرين قاله الشيخ تقي الدين
قال القاضي واحتج بعضهم بأنها ولاية فلم تثبت إلا بشاهدين كولاية القضاء قال الفاضي الوكالة ليست ولاية بل استنابة وأما القضاء فهو يتضمن ما يثبت بشاهد وامرأتين وهو المال وما يثبت بشاهدين وهو الحقوق وعقد النكاح والوكالة المختلف فيها هي المتضمنة للمال حسب
قال الشيخ تقي الدين القضاء وإن كان في المال فقط فهو متضمن الإلزام والعقوبة بالحبس ونحوه والوكالة لا تتضمن إلا مجرد القبض ومعلوم أن المدعى لو ادعي الملك ليثبت هو ولوازمه فوكالة المالك أخف من دعوى الملك لأن أحق الوكيل دون حق المالك فإذا ثبت الكل فجزؤه أولى بخلاف القاضي فإنه يثبت له مالا يثبت للمالك
قوله ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه
صفحة ٣١٩
فصل
فصل
فصل
فرع
فصل
فرع
فرع
فصل
فصل
فرع
فرع
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
صلاة الاستسقاء
الصلاة على الميت
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فرع
فرع
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فرع
فصل
فصل
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
فصل
فصل
فرع
فرع
فرع
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فرع
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فرع
فصل
فرع
فرع
فصل
فصل
فرع
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فرع
فصل
فرع
فرع
فصل
فرع
فرع
فصل
فرع
فرع
فرع
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فرع
فصل
فصل
فصل
فصل
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية | أصول