358النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيميةشمس الدين بن مفلح - ٧٦٣ هجريالناشرمكتبة المعارف - الرياضالإصدارالثانية، 1404تصانيفالفقه الحنبلي •مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وهي هنا معدومة وهي أن تلك الأشياء لا تستفاد إلا من جهته بخلاف الشهادة وقال القاضي وقد قيل إن تلك الأشياء ينبنى أمرها على غالب الظن دون الشهادةقوله وتوقف فيما إذا أداها بخطه واختار أبو بكر أن لا تقبل وعندي أنها تقبلقيل للإمام أحمد في رواية حرب فإن كتبها فقال لم يبلغني فيه شيء قال أبو بكر عبد العزيز لا يعمل على الكتاب والشهادة لا تجوز على من لا يعرفوكأن وجه قول أبي بكر وصاحب المحرر الاختلاف في الكتابة هل هي صريحة حتى لو كتب طلاق امرأته ولم ينو فيه قولانقوله وقيل تقبل بالإشارة الخهذا قول مالك لأنها أقيمت مقام نطقه في أحكامه فكذا في شهادته وحكاه في المغنى عن الشافعي وهذا أحد الوجهين في مذهبه والأصح فيه عدم القبولقوله وتجوز شهادة الأصم في المرئيات وفيما سمعه قبل صححهلأنه في ذلك كمن لا صمم به ولأنه فيما رآه كغيره من الناس وقال الشيخ تقي الدين قال القاضي في مسألة الأعمى العمى فقد حاسة لا تمنع النظرصفحة ٢٨٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي