303

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

الناشر

مكتبة المعارف - الرياض

الإصدار

الثانية، 1404

وذكر أبو الخطاب في الانتصار مثل هذ في قبول شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال

وقال في الكافي في أول باب اختلاف الشهود إذا ادعى ألفين على رجل فشهد شاهد بها وشهد له آخر بألف ثبت الألف بشهادتهما لاتفاقهما ويحلف مع شاهده على الألف الأخرى لأن له به شاهدا وسواء شهدت البينة بإقرار الخصم أو بثبوت الحق عليه وسواء ادعى ألفا أو أقل منه لأنه يجوز أن يكون له الحق فيدعى بعضه ويجوز أن لا يعلم أن له من يشهد بجميعه انتهى كلامه

صفحة ٢٣٢