النهاية في مجرد الفقه والفتوى
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)قلت لأبي عبد الله، عليه السلام: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين! قال:
قلت: يبيعها الذي هي في يده. قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس، اشتر حقه منها، وتحول حق المسلمين عليه. ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه.
ولا يجوز أن يأخذ الإنسان من طريق المسلمين شيئا ولو قدر شبر. ولا يجوز له أيضا بيعه ولا شراء شئ يعلم أن فيه شيئا من الطريق. فإن اشترى دارا أو أرضا، ثم علم بعد ذلك: أنه كان صاحبه قد أخذ شيئا من الطريق فيها، لم يكن عليه شئ، إذا لم يتميز له الطريق. فإذا تميز له، وجب عليه رده إليها، وكان له الرجوع على البائع بالدرك.
وإذا كان الإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جده، غير أنه يعلم أنها لم تكن ملكا لهم، وإنما كانت للغير ولا يعرف المالك، لم يجز له بيعها، بل ينبغي أن يتركها بحالها. فإن أراد بيعها، فليبع تصرفه، ولا يبع أصلها على حال.
باب الشفعة وأحكامها كل شئ كان بين شريكين من ضياع أو عقار، أو حيوان أو متاع، ثم باع أحدهما نصيبه، كان لشريكه المطالبة
صفحة ٤٢٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٨٢