النهاية في مجرد الفقه والفتوى
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)خطر مع ظهور أمارة الخوف فيها.
ولا بأس بأخذ الأجرة في النيابة عن انسان في وكالة بالشري والبيع وغير ذلك. ولا يجوز لأجير الإنسان في وقت معلوم أن يعمل لغيره في ذلك الوقت عملا. فإن أذن له المستأجر في ذلك، كان جائزا.
ولا يجوز بيع تراب الصاغة. ومتى باعوه، وجب عليهم أن يتصدقوا بثمنه.
وإذا مز الإنسان بالثمرة، جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ولا يحمل شيئا على حال.
ويكره للإنسان أن ينزي الحمير على الدواب، وليس ذلك بمحظور.
ولا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل، ويأخذ على ذلك الأجر.
ومن آجر مملوكا له، فأفسد المملوك شيئا، لم يكن على مولاه ضمان ما أفسده، لكنه يستسعى العبد في مقدار ما أفسده.
ولا بأس ببيع جوارح الطير كلها وأخذ ثمنها والتكسب بها بجميع الوجوه.
صفحة ٣٧٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٨٢