النهاية في مجرد الفقه والفتوى
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)كتاب الحج باب وجوب الحج ومن يجب عليه وكيفية وجوبه الحج فريضة على كل حر بالغ مكلف مستطيع للحج رجلا كان أو امرأة.
ذكرنا كونه بالغا، لأن من ليس ببالغ من الرجال ومن النساء، لا يجب عليه الحج، فإن حج، وهو غير بالغ، أو حج به غيره وهو طفل، لم يجزأه ذلك من حجة الإسلام، وكان عليه الإعادة بعد البلوغ.
وذكرنا كونه حرا، لأن العبد لا يجب عليه الحج. فإن حج في حال العبودية، ثم أعتق بعد ذلك لم يجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وكانت عليه الإعادة، وسواء كانت الحجة التي حجها بإذن مولاه أو بغير إذنه، اللهم إلا أن يلحقه العتاق. قبل أن يفوته الوقوف بأحد الموقفين. فإن أدرك أحد الموقفين بعد العتق، فقد أجزأه عن حجة الإسلام.
وذكرنا كونه مكلفا، لأن من ليس بمكلف من المجانين وغيرهم، لا تقع حجتهم الموقع الصحيح، ولا تجزي عنهم،
صفحة ٢٠٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٨٢