النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
وصفة التعديل أن يقول: عدل رضى، ولا يكفي أحد الوصفين دون الآخر، ذكره القاضي عبد الوهاب.
وقال ابن العطار في وثائقه: يجزي في التعديل أن يقول عدل فقط، أو يقول: رضى فقط، أو يقول: ممَّن تجوز شهادته، إذا كان من أهل المعرفة بالتعديل.
وقيل: لا يقول: عدل، إنما يقول: أراه عدلاً.
وقيل: من لم يظهر الكبائر وليس بكذاب وكان الخير غالبًا عليه جازت شهادته.
وقيل: لا تجوز إلَّا شهادة من عمل بما أُمِر به وانتهى عمَّا نُهي عنه.
[ ٤٤ / ب ]
والولاية في النكاح على الترتيب: ولاية النسب، ثم ولاية الحكم، ثم ولاية الدين.
وقيل: إن ولاية النسب والحكم سواء إلَّا في البكر وذات الأب والأمة ذات السيد، فلا ولاية للحكم فيهما إلَّا من باب الضرورة في البكر إذا أبى الأب تزويجها، فيزوجها الحاكم، وقيل: لا يدخل في ذلك وإن للأب منعها من النكاح أبدًا.
والولي شرط في صحة النكاح للشريفة دون الدنية، عند ابن
97