النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
وكذلك السلطان إذا كلف الناس فرس رجل أو جاريته فإن لم يدفعوا إليه ذلك جبرهم، وإن صاحب الشيء الذي كلف السلطان يجبر على بيعه لتغليب أحد الضررين.
من ذلك ثور وقع بين غصنين، أو دينار وقع في محبرة، أو دجاجة [٣٩ / ب] لقطت فصًّا/ فيجبر صاحب القليل منهما على البيع من صاحب الكثير لدفع ضرره.
وكذلك السفينة إذا خافوا غرقها فإنهم يرمون ما ثقل منها من المتاع، ويغرم أهل السفينة ما رموا منها على قيمة ما معهم من المتاع، واختلفوا في القيمة: فقيل في موضع الطرح، وقيل: في موضع النزول.
من ذلك: الشهادة على السماع فيما تقادم من الأشربة في غير الوباء، وأما في الوباء فخمس عشرة سنة طول، وقيل: خمس عشرة طول في غير الوباء لتقاصر أعمار الناس، وأجاز ابن حبيب السماع في خمس عشرة سنة وجعلوه طولاً.
والخمسون والستون أيضًا في حيازة الطرق.
وكذلك في الحيازة على الأقارب، واختلف في الأصهار والموالي: فقيل: كالقرابة، وقيل: كالأجانب، وقيل: الأقارب كالأجانب، فعشر
88