86

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

أَجَلٍ تُسَنََّ فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فقال ابن وهب: قد يكون الدين إلى ثلاثة أيام.

والدليل على أنَّ ما قارب الشيء يحكم له بحكمه قول النبي ◌َّ: ((إِنِّي رأيتُ - أو أُرِيتُ - الجنة فتناولت منها عنقودًا، فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنیا)».

باب

مسائل الإحصان

والإِحصان يجب بخمسة أوجه: الإِسلام، والحرية، والبلوغ، والعقل، والنكاح الصحيح.

واختلف في الوجه السادس وهو مراعاة الوطء الصحيح.

قال عبد الحق: فعلى مذهب الكتاب لا بدَّ من هذا الشرط، أن [٣٨ /أ] يكون الوطء مباحًا، وعبد الملك لا يراعي الوطء، كان صحيحًا أو فاسدًا إذا صحَّ عقد النكاح.

ومتى انخرم من هذه الأوجه - التي ذكرنا أنه متَّفق عليها ــ وجه واحد لم يتم الإِحصان، ولم يتم الرجم.

وقال القاضي عبد الوهاب: شروط الإِحصان ثمانية، وهي: البلوغ، والعقل، والإِسلام، والحرية، والتزويج، وصحَّة العقد، والوطء فيه [و]أن يكون في وقت سائغ غير محظور، فمتى انخرم [بعض] هذه الشروط لم يكن الواطىء والموطوءة محصنين، ولم يجب الرجم.

قال خلف: الإِحصان على ثلاثة مراتب: فأولها الإِسلام، ثم الحرية، ثم الزوجية.

85