النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
وقد غمز سحنون هذه المسألة وقال: هو لا يجيز لأحد الشريكين أن يقبض شيئًا إلاَّ بإذن شريكه.
والمسألة الأخرى: إذا أسلم إليه ثوبًا في حيوان فتقايلا، ثم بعث إليه الثوب فإذا هو قد هلك، فقال: تنفسخ الإِقالة بينهما لهلاك الثوب ويثبت السلم.
ففرق بين الإِقالة هاهنا وبين البيع، لأن أصله في البيع على أحد قولي مالك أن ضمان السلعة من البائع إذا هلكت بعد البيع.
وعلى القولين إن كان هلاكها ببينة فضمانها من المبتاع، فلولا ما فرق بين الإِقالة والسلم لكان يكون ضمان الثوب الذي تقايلا فيه من السلم إذا كان هلاكه ببينة أو بغير بينة على أحد القولين، فهذا دليل على جعل الإِقالة بيع غير حادث في هاتين المسألتين.
الشفعة والشركة إذا حط البائع ما يحط في البيوع لزمته الحطيطة على ما أحب أو كره.
وأما المرابحة والتولية فلا يلزمه الحطيطة إلاَّ أن يشاء، غير أن للمشتري الخيار إن لم يحط عنه بين أن يأخذها/ بلا حطيطة أو يردها. [ ٣٢ / ب ]
واختلف هل يحط عنه الربح أم لا يحط عنه؟
والشركة على ثلاثة أوجه: شركة الأموال، وشركة الأعمال، وشركة الوجوه، وهي الشركة بالذمم.
75