النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
ولا يقضى بالمثل في العروض إلاَّ في اليسير مثل البيضة والجلد ورفو الثوب والقصعة.
[ ٣١ / أ ]
من ذلك من هدم دار رجل أو استهلك حليًا لرجل أو حفر قبرًا لوليه فدفن فيه غيره، قال ابن القاسم: عليه القيمة في هؤلاء الثلاث مسائل جواب واحد.
وعلم المتبايعين بالفساد يوجب نقض البيع، وأما علم أحدهما بالفساد دون صاحبه فاختلف في فساد البيع، فقال ابن القاسم: لا يفسده، وقال أشهب: يفسده.
والبدل جائز في جميع الأثمان إلاّ في الصرف، واختلف في البدل فيه، فمنعه مالك، وأجازه ابن شهاب والليث وابن وهب.
ووصي الوصي كالوصي، وأما وكيل الوكيل فقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز كوصي الوصي.
واختلف في الحاكم هل يستخلف في مكانه من يحكم إذا سافر أو مرض؟ فقيل: له ذلك، وقيل: ليس له ذلك إلاّ بإذن الخليفة الذي ولاه.
والسماسرة والنخاسون لا عهدة عليهم فيما باعوه ولا تباعة.
73