النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
فمن ذلك: إذا كان عليه دين فقال: اعمل به قراضًا، فلا يجوز؛ لأنه إخراج الدَّين من ذمَّة إلى أمانة، والربح للذي عليه الدَّين، وجوَّزه أشهب إن نزل.
ومسألة كتاب الوكالات: إذا أمره أن يشتري له لؤلؤًا من مكة، فقال: قد اشتريته وضاع، أن القول قوله، ويحلف أنه قد اشتراه له وضاع.
قال بعض المتأخِّرين: كما تعمر الذمَّة بقوله كذلك تخلى بقوله، وإنما يحاول إخراج الدين من ذمَّته إلى أمانته لو أنه وزن الثمن ليشتري به لؤلؤًا فقال: قد أضاع الثمن قبل الشراء، إن وزنه ببينة فالقول قوله في التلف، وإن لم يزنه ببيِّنة فلا يقبل قوله في الضياع؛ لأنه/ أخرجه من ذمته [٢٦ / أ] إلى أمانته.
وقال بعض المتأخِّرين: إذا أمره أن يدفع الدَّين الذي عليه إلى رجل، فقال: دفعته إليه، وأنكر الرجل، أنه لا يقبل قوله، فإذا قال: قبضته من نفسي وضاع، كان أحرى أن لا يقبل قوله.
قال بعض المتأخِّرين: يفترق نفس ما في الذمَّة وعوض ما في الذمَّة، فنفس ما في الذمَّة مثل الطعام، أن يقول: كِلْه لي في غرائرك، لا يقبل قوله في إخراجه من الذمَّة بقوله إلَّ ببيّنة.
وعوض ما في الذمَّة مثل أن يقول له: اشتر لي بالدَّين الذي عليك شيئًا، فقال: قد اشتريته وتلف، أنَّ القول قوله.
قال بعض المتأخِّرين: يصحّ التأويل على ما في المدونة، وذلك إذا كان له عليه دين فقال: اشتر لي به سلعة نقدًا، فقال: ذلك جائز، فإذا اشترى سلعة كما أمره فقال: تلف بعد الشراء، فالقول قوله.
63