47

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

باب

نظائر ما يكون على الرؤوس

من ذلك كنس المراحض، وإجارة القسام، وكنس السواقي، وقيل: على الأنصباء في هاتين المسألتين.

وكذلك حارس الأعدال من المتاع، وحارس بيوت الطعام، وكذلك الدية على الرؤوس ولا ينظر إلى كثرة الجراح، وكذلك الصيادون بالكلاب، لا ينظر إلى كثرة الكلاب ينظر إلى كثرة الصيادين.

ومما يكون على الأنصباء: فمن ذلك الشفعة، والفطرة أيضًا إنما [١٧ / أ] تكون بقدر الأنصباء، وقيل: على/ كل واحد الفطرة كاملة، وكذلك التقويم في العتق إذا أعتقا عبدًا بينهما وبين رجل، أن التقويم عليهما بقدر ما لكل واحد منهما.

باب

نظائر من أسلم شيئًا قبل الوجوب

من ذلك الشفعة إذا أسلمها قبل الشراء أن له القيام إذا اشترى.

ومن أذن له ورثته في الصحة بأن يوصي بأكثر من بنيه ثم مات أن لهم الرجوع، بخلاف إذا أذنوا به في المرض وليسوا في عياله، فلا رجوع لهم، ولو كانوا في عياله لرجعوا في ذلك.

واختلفوا إذا أذنوا له في سفره، فقيل: كالمرض، وقيل: كالصحة.

ومن وهب ميراثه من أبيه قبل موته، ثم مات فله الرجوع، لأنه وهب ما لم يجب له بعد.

46