النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
وكذلك من أقرض من طعام الحرب فظنَّ أنه يلزمه قضاؤه فقضاه جهلاً منه.
ومن اشترى لرجل جارية بمائة وخمسين دينارًا وقال: قامت عليَّ بمائة، ثم ظهر غلطه، فإنه يرجع في قيام/ ذلك دون فواته.
[ ١٤ / ب ]
ومن باع جارية مرابحة للعشرة أحد عشر، وقال: قامت عليّ بمائة، فظهر أنها قامت عليه بأكثر من ذلك، فذُكِر هلهنا أنه يرجع في قيامها وفواتها.
ومن باع ثوبًا بعشرة فأخطأ فدفع ما يسوى أكثر من ذلك، فإنه يرجع في القيام دون الفوات.
فيصير فيمن غلط في ماله قولان في فوات ذلك، هل يرجع "و لا يرجع؟ وقول واحد إذا كان قائمًا.
والهبات ثلاث: هبات المشتري، وهبات الغاصب، وهبات الوارث.
فأما هبات المشتري فلا يرجع على الواهب ولا يرجع إلاّ على الموهوب المنتفع.
فأما هبات الغاصب فإنما يرجع على الموهوب، وهذا إذا لم يعلم الموهوب بالغصب، فأما إن علم بالغصب فإنه يرجع على أيّهما شاء.
وقال أشهب في الغاصب: يرجع على أيّهما شاء.
41