النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
ومسألة ثالثة في باب الإِقالة في السلم الثاني من قول سحنون: جاز وعنده المثل حاضر، يريد جزاء ما قاله سحنون.
وقال بعض المتأخِّرين: إنما جوَّز ابن القاسم المرابحة على العروض، ولم يجعل ذلك من بيع ما ليس عندك؛ لأنهما لم يقصدا لذلك ولا أراده، وقد اتفقوا في الشقص المبيع بالمكيل والموزون للشفيع أن يأخذ بمثل ذلك المكيل والموزون وإن لم يكن عنده، والشفعة بيع من البيوع، ولم يجعلوه من بيع ما ليس عندك.
قال مالك: من اشترى سلعة بطعام فإنه يجوز أن يبيعها بطعام موصوف.
قال الفقيه الشيخ المازري: هذه المسألة تدل على أنَّ السلم على الحلول جائز، حيث أجاز لمن اشترى سلعة أن يبيعها بطعام، والله أعلم.
[١٣/١]
وذلك تسع مسائل:
فمن ذلك مسألة في كتاب الجهاد فيمن أخذ طعامًا في دار الحرب عن الغنيمة فأكله ووصل إلى بلده ومعه فضل ذلك، فإن كان يسيرًا فلا بأس بذلك، وإن كانت الفضلة كثيرة تصدَّق بها.
ومن ذلك: مسألة في كتاب النذور فيمن قال: ثوبي هدي، فترك أن يبيعه وبعثه بعينه، لم يعجبني ذلك، ويباع هناك ويشترى بثمنه هدي.
38