37

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

مسألة

اشتراء النخل يحدث فيها خمسة وجوه: الشفعة، والاستحقاق، والتفليس، والبيع الفاسد، والاطلاع على عيب وهي بيد المشتري.

وانظر في الحكم فيها إذا اشتراها وهي طلع أو قد أبّرت أو قد أزهت فاستحقها الشفيع وهي باقية في رؤوس النخل، أعني الثمرة، فإذا اشتراها وهي طلع قال: يحط عن الشفيع قيمة الثمرة، وتكون للمشتري، وإن اشتراها وقد أبِّرت فالثمرة للمشتري ويحط عن الشفيع قيمتها، وإذا اشتراها وقد أزهت فالثمرة للشفيع ما لم تجذّ، على ما في المدونة.

وأما المستحقّ، فيأخذ المستحقّ المكيلة إن جذَّ المشتري الثمرة يابسة، فإذا أيبست فهي للمشتري، وإن كان جذها رطبة فعليه القيمة لمستحق النخل، وعلى المستحق قيمة السقي والعلاج.

وفي التفليس ما لم تزايل الأصول.

والبيع الفاسد ينقسم أقسامًا، اشترى الثمرة اشتراءً فاسدًا وقد أزهت واشترط الترك، أو اشترى الثمرة قبل أن تزهي واشترط التبقية، فالحكم في هذين الوجهين مختلف فيه.

[ ١٢ / ١ ] وأما الاطّلاع على عيب/ فهو كالبيع الفاسد، يردها ما لم تطب الثمرة، فإذا طابت فهي للمشتري، وابن المواز يجعل الشفعة كالاستحقاق.

باب

وقع في كتاب السلم الثاني: أرأيتَ إن أسلفتُ مائة دينار في ثياب موصوفة إلى أجل وأخذت منه كفيلاً، فصالحت الكفيل على ثياب

36