النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
مخرج التقسيم وقصر الإِباحة على كل واحد منهما، وهما نوعان، ومحال كون النوعين نوعًا واحدًا؛ لأنه من التضادد في عين واحدة، فاعرفه.
الأرباح تابعة للأصول إلاّ في ثلاث مسائل في المدونة.
من ذلك قوله في كتاب التفليس: وإذا أراد واحد من الغرماء تفليس [٨ / ب] الغريم وحبسه، وقال الباقون: ندعه يبيع، حبس لمن أراد/ حبسه إن تبين لدده، ثم إن أراد الآخرون محاصة القائم في ماله فذلك لهم، ثم لهم قبض ما بأيديهم أو إبقاؤه بيده، فإن أقروه في يده لم يكن للقائم أن يأخذ منه شيئًا في بقية دينه، إلاَّ أن يخرج منه ربح أو يفيد فائدة من غيره، فيضرب في الربح والفائدة القائم بما بقي له، وهؤلاء بما بقي لهم بعد الذي أبقوه بيده؛ لأنهم فيما ردّوه إليه كمن عامله بعد التفليس، فيكون من عامله آخرًا أولى بما في يده بقدر ما داينوه به، ثم يتحاصون مع القائم في الربح أو الفائدة كما وصفنا.
والثانية: مسألة الغاصب إذا غصب العين فتجر بها فربح، فالربح للغاصب، وليس لرب المال شيء في الربح.
والثالثة: مسألة المودع إذا تعدى في الوديعة فتجر بها فربح، فالربح له حلال دون رب المال.
قال بعض المتأخِّرين: إنما يطيب له الربح إذا ردَّ رأس المال كما هو، وأما لو لم يردها فلا يحل له من الربح قليل ولا كثير، وهذا ذكره عبد الله بن أبي زيد في النوادر، فاعرفه.
30