النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
فقال رضي الله تعالى عنه: اختلف الشيوخ رحمهم الله تعالى في تخريج هذه المسائل، فمنهم مَنْ خرجها على الخلاف، ومنهم من خرجها على الوفاق.
ثم قال رضي الله تعالى عنه: وهذه المسائل هي من دعوى المعروف، واختلف في دعوى المعروف بمجرَّده هل يوجب يمينًا أم لا؟ على قولين، فاعرفه.
على قولين.
واختلف/ المذهب باختلافهم.
[ ٤ / ب ]
فمن ذلك قول أصبغ في أصوله فيمن تزوَّج بربع دينار وبثمرة لم يَبْدُ صلاحها، وُثِر على ذلك قبل البناء: خیرّت المرأة، فإن قنعت بربع دینار خاصة وأسقطت الغرر صحَّ النكاح، وإن امتنعت خُيِّر الزوج: فإن عجل لها قيمة الغرر مع نفي غرره معجّلاً صحَّ النكاح، وإن امتنع فُسِخ النكاح.
وقول أصبغ هذا خلال لقول مالك وابن القاسم، أنه إن كان قبل الدخول فسخ وبعد الدخول لها صداق المثل.
ومثال ما وقع فاسدًا ثم تلحقه الصحة: نكاح العبد إذا تزوَّج بغير إذن سيِّده ثم صحّحه السيِّد، فقد قالوا: إنه يصحّ.
23