النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
وما يفسخ قبل وبعد إلاَّ أن يطول: نكاح اليتيمة [ ](١) والنكاح بغير ولي في ذات الشرف يفسخ قبل وبعد إلاّ أن يطول وتلد الأولاد. وكذلك نكاح السر يفسخ إلاَّ أن يطول.
وقال المدنيون: يفسخ في اليتيمة وفي التزويج بغير ولي في ذات الشرف وإن طال وولدت الأولاد.
وأما ما يختلف في فسخه بعد الدخول: من ذلك: النكاح بالآبق، والجنين، والثمرة التي لم يبد صلاحها، والنكاح بالخمر، والموهوبة، والنكاح بالخيار، والنكاح أن يأت(٢) بالصداق إلى أجل كذا فلا نكاح بينهما، فاختلف قول مالك، فقال مرة: يفسخ قبل ويثبت بعد، وهو قول ابن/ القاسم، وقال مرة: يفسخ أبدًا دخل أو لم يدخل.
[ ٤٥ / ب ]
والتحريم في النكاح على ثلاثة أوجه: مؤبد، وهو ما ذكر الله سبحانه في كتابه، يمنع بالنسب، ويمنع بالصهر والرضاع، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُمْ﴾، الآية.
وتحريم الجمع، وهو الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
وتحريم في حال دون حال وهو نكاح المعتدة، ونكاح المشركة ما دامت مشركة، ونكاح الخامسة ما دامت الرابعة.
(١) بياض بمقدار كلمة.
(٢) في الأصل: (يلف)، وليس لها معنى هنا.
99