102

الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني

محقق

بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل

الناشر

مؤسسة الرسالة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

بيروت

٢٦٦ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي أن يَقْرَأُشَئً مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
قَالَ مَالِكٌ وَالسَّجْدَةُ مِنَ الصَّلَاةِ، ولَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ السَجْدَةً فِي تَلكَ السَّاعَتَيْنِ.
٢٦٧ - سُئِلَ مَالِكٌ: عَمَّنْ قَرَأَ سَجْدَةً وَامْرَأَةٌ حَائِضٌ تَسْمَعُ، هَلْ لَهَا أَنْ تَسْجُدَ معه؟ قَالَ: لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ، وَلَا الْمَرْأَةُ، إِلَاّ وَهُمَا طَاهِرَانِ.
٢٦٨ - وسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ امْرَأَةٍ قَرَأَتْ سَجْدَةً، وَرَجُلٌ يَسْمَعُ، أَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا؟ قَالَ: لَيْسَ ذلك عَلَيْهِ، إِنَّمَا تَجِبُ السَّجْدَةُ عَلَى الرجل يقرأ على الْقَوْمِ أو يَكُونُونَ مَعَ رَّجُلِ يَأْتَمُّونَ بِهِ، فإذا سَجْدَ سْجُدُوا مَعَهُ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ إِنْسَانٍ قْرَأ بها، لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ أَنْ يَسْجُدَ لقرأته تِلْكَ السَّجْدَةَ.
٢٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْقَاصِّ: اخْرُجْ إِلَى النَّاسِ فَأْمُرْهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا فِي: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ .

1 / 103