المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
الناشر
دار عالم الكتب
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•الفقه الشافعي
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
محمد بن رديد المسعودي (ت. غير معلوم)الناشر
دار عالم الكتب
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
الرياض
الطبع، ولأن الولد بضعة من الوالد ولهذا أدلة كثيرة أستوفى بعضها الشيرازي في المهذب(١).
وهذا الذي حكيناه من قبول شهادة الفرع والأصل لبعضهم هو قديم قول الشافعي كما حكاه عنه ابن القاص(٢).
قال النووي في الروضة "الضرب الثاني: ما لا يتعذر تداركه وهو الأموال أعيانها وديونها، فإذا شهدوا الرجل بمال، ثم رجعوا بعد دفع المال إليه، لم ينقض الحكم، ولم يرد المال إلى المدعى عليه، هذا الصحيح وبه قطع الجمهور، وحكى في العدة وجهاً أنه ينقض، ويرد المال وهو شاذ، وهل يغرمون؟ قولان أظهرهما عند العراقيين والإمام وغيرهم: نعم، وقيل: لا يغرمون قطعاً وقيل: يغرمون الدين دون العين، والمذهب الغرم مطلقاً(٣).
(١) أنظر: (المهذب، ج٢، ص ٤٢١، وروضة الطالبين، ج١١، ص ٢٣٦.
(٢) المجموع، ج ٢٠، ص ٩٢.
(٣) الروضة، ج١١، ص ٣٠٢.
159