المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
الناشر
دار عالم الكتب
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•الفقه الشافعي
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
محمد بن رديد المسعودي (ت. غير معلوم)الناشر
دار عالم الكتب
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
الرياض
قال النووي في الروضة: "ليس للمحرم التحلل بعذر المرض، بل يصبر حتى يبرأ، فإن كان محرماً بعمرة أتمها، وإن كان بحج وفاته تحلل بعمل عمرة، لأنه لا يستفيد بالتحلل زوال المرض بخلاف المحصر، هذا إذا لم يشترط التحلل بالمرض، فإن شرط أنه إذا مرض تحلل فطريقان: قال الجمهور: يصح الشرط في القديم، وفي الجديد: قولان أظهرها الصحة، والطريق الثاني المنع، والطريق الثاني قاله الشيخ أبو حامد وغيره: القطع بالصحة الحديث فيه"(١).
وقال في المجموع: "أما إذا شرط في إحرامه أنه إذا مرض تحلل، فقد نص الشافعي في القديم على صحة الشرط، لحديث ضباعة، ونص في كتاب المناسك من الجديد على أنه لا يتحل وروى الشافعي حديث ضباعة مرسلاً فقال: "عن عروة إبن الزبير أن رسول الله ﷺ قال لضباعة الحديث قال الشافع، لو ثبت حديث عروة لم أعده إلى غيره، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي ﷺ، قال البيهقي وثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي ﷺ ثم روى الأحاديث الصحيحة السابقة فيه هذه نصوص الشافعي.
(وأما) الأصحاب فلهم في المسألة طريقان حكاهما المصنف والأصحاب (أشهرهما) وبه قال الأكثرون: يصح الاشتراط في قوله القديم، وفي الجديد قولان (أصحهما) الصحة والثاني (المنع).
(١) روضة المطالبين، ج٣، ص ١٧٣ -١٧٤.
145