المعتبر في شرح المختصر
محقق
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
الناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المعتبر في شرح المختصر
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
الناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
والقربان، وقوله " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " (1).
ومن طريق الأصحاب، روايات، منها: ما رواه جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الجنب أيجلس في المسجد؟ قال لا، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله " (2) وفي رواية محمد بن القاسم عن الرضا عليه السلام " الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه " (3) وهذا مثل مذهب أحمد، لكن الرواية متروكة بين الأصحاب، لأنها منافية لظاهر التنزيل.
مسألة: ولو احتلم في أحد المسجدين يتيمم لخروجه، هذا مذهب فقهائنا، ومستنده الإجماع منا على تحريم المرور في المسجدين للجنب، روى ذلك جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام " فإذا تعذرت الطهارة المائية وجب التيمم لأنه بدل عن الماء ".
ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة قال: " قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم وأصابه جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد " (4).
مسألة: ووضع شئ فيها، هذا مذهب الخمسة وأتباعهم عدا سلار، فإنه عده في المكروه. لنا قوله تعالى " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " (5) ورواية
صفحة ١٨٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٢٥٤