95المقدمة في الأصولابن القصار - ٣٩٧ هجريالناشردار الغرب الإسلاميالإصدارالأولىسنة النشر١٩٩٦ متصانيفأصول الفقه•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨واجمعوا على ذلك. وقال ﵇: «لا يتوارث أهل ملتين».فقد دل الإجماع على تخصييص بعض، والسنة على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير، وقد ذكرنا الدليل على وجوب حجة الإجماع.1 / 101نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي