92المقدمة في الأصولابن القصار - ٣٩٧ هجريالناشردار الغرب الإسلاميالإصدارالأولىسنة النشر١٩٩٦ متصانيفأصول الفقه•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨فصلومما خص من الكتاب بالسنة قوله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [النساء:٤٠].وهذا عموم ن فبين النبي ﷺ أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدا، وبين الرسول ﵇ أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها.1 / 98نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي