191

المقدمة في الأصول

الناشر

دار الغرب الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٩٦ م

•
مناطق
العراق
•
فقبل عمر ﵁ ذلك منه واتفقوا عليه، فلما أخذوا ذلك من جهة القياس والاستنباط دل على أن للقياس مدخلا في ذلك بإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - فثبت ذلك وصح لإجماع الصحابة على ترك النكير على عمر وعلي ﵄، ولأنهم سوغوا ما قال وعملوا به جميعا.
فإن قيل: فقد النبي ﷺ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات».

1 / 203