178

المقدمة في الأصول

الناشر

دار الغرب الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٩٦ م

مناطق
العراق
باب القول في العلتين
احداهما أكثر فروعا من الأخرى
قال القاضي الجليل:
وأما تعليل الأصل بعلة توجد في عشرة فروع، وتعليله بعلة توجد فيه وفي واحد من تلك الفروع، فإني أقول فيه أيضا: أنهما يتنافيان في المعنى، وإن كان بعض من يمتنع من القول بالعلتين لا يمتنع هاهنا ويقول: إنهما لا يتنافيان.
ووجه التنافي فيهما هو أن الأصل إذا علل بعلة تتعدى إلى عشرة فروع، فليس يعلم أن هذه العلة إلا بعد أن يسبر الأصل،

1 / 189