13المقدمة في الأصولابن القصار - ٣٩٧ هجريالناشردار الغرب الإسلاميالإصدارالأولىسنة النشر١٩٩٦ متصانيفأصول الفقه•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨ويجوز تقليد التجار في تقويم المتلفات، ويكفي في ذلك واحد إلا أن تتعلق القيمة بحد، فلا بد من اثنين لمعرفتهم بذلك وطول دربتهم به.قال القاضي ﵀ وقد وجدت في موضع أنه لا يجوز في كل تقويم إلا اثنان وإنما جاز تقليده في ذلك لأنه علم يختصون به، والضرورة تدعو إليه، فجاز قبول قولهم فيه.ويجوز تقليد القاسم إذا قسم شيئا بين اثنين على ما رواه ابن نافع1 / 16نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي