128

المقدمة في الأصول

الناشر

دار الغرب الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٩٦ م

مناطق
العراق
على وجوب المبادرة إلى ما يسقط الذنوب، ويوجب غفرانها؛ لأن المغفرة إنما تكون للذنب، وليس في ظاهر الآية إلا وجوب التوبة وما يوجب التكفير للذنوب التي يستحق عليها العقاب، وهذا ما لا خلاف في وجوب المبادرة إليه، فمن زعم أن غيره من الأفعال بمنزلته، فعله إقامة الدليل.
قيل له: سائر الإعال الطاعات والحسنات تغفر بها السيئات، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود:١١٤].
والمبادرة على فعل ما أمر الله به من الطاعات والشرائع مما تغفر به السيئات، فثبت ما قلناه، والله أعلم.

1 / 134