139

المقدمة الحضرمية

محقق

ماجد الحموي

الناشر

الدار المتحدة

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

دمشق

وكل دم وَجب يجب ذبحه فِي الْحرم إِلَّا دم الْإِحْصَار وَالْأَفْضَل فِي الْحَج فِي منى وَفِي الْعمرَة الْمَرْوَة فِي أَي وَقت شَاءَ ويصرفه إِلَى مساكينه
ﷺ َ - بَاب الْأُضْحِية ﷺ َ - هِيَ سنة مُؤَكدَة لَا تجب إِلَّا بِالنذرِ وَبِقَوْلِهِ هَذِه أضْحِية أَو جَعلتهَا أضْحِية وَلَا يجزىء إِلَّا الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وأفضلها بَدَنَة ثمَّ بقرة ثمَّ ضائنة ثمَّ عنز ثمَّ شرك من بَدَنَة وَسبع شِيَاه أفضل من الْبَدنَة وأفضلها الْبَيْضَاء ثمَّ

1 / 159