475

المنتخب من مسند عبد بن حميد

محقق

مصطفى العدوي

الناشر

دار بلنسية للنشر والتوزيع

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

تصانيف
المسانيد
•
•
٩٦٨- ثنا قبيصة عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ جَاعِلٌ بِصَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ خَيْرًا".
٩٦٩- ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي البَخْتَري، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا لِلَّهِ ﷿ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ لَا يَقُومُ بِهِ، فَيَلْقَى اللَّهَ ﷿ فَيَقُولُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: يَا رَبِّ خَشْيَةُ النَّاسِ. قَالَ: إِيَّايَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى".
٩٧٠- ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا لله فِيهِ مَقَالٌ، فَلَا يَقُومُ فِيهِ، فَيُقَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: مَخَافَةُ النَّاسِ قَالَ: فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخَافَ".
٩٧١- ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُزَيَّة، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لقنوا موتاكم قول: لا

٩٦٨- انظر الحديث السابق.
٩٦٩- ضعيف:
لأن هناك انقطاعا، فأبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.
وأخرجه ابن ماجه رقم "٤٠٠٨".
٩٧٠- ضعيف، وانظر الحديث المتقدم.
٩٧١- صحيح:
وأخرجه مسلم "ص٦٣١" أول كتاب الجنائز من طريق عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ به مرفوعا وأبو داود "حديث رقم ٣١١٧".
والترمذي "حديث رقم ٩٧٦" كتاب الجنائز باب "٧" "ج ٣/ ٢٩٧"، وقال: حديث حسن صحيح غريب، والنسائي "٤/ ٥"، وابن ماجه "حديث رقم ١٤٤٥".
وقد أخرجه مسلم أيضا من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ "٦/ ٢١٩ نووي".

2 / 114