39المختصر في فقه العباداتخالد المشيقح الناشرالكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بياناتتصانيففقه غير المنتسب وأصولهالعبادات•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الأمرين، فيبني على ما ترجح عنده، ويتم صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم.الحالة الثانية: ألا يترجح عنده شيء، فيبنى على القدر المتيقن، وهي الأقل، ويتم الصلاة، ثم يسجد للسهو قبل السلام (١) .س: ما الحكم إذا سها المأموم؟ هل يسجد للسهو؟ج: ليس على المأموم الساهي سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه.س: كيف يفعل المأمومون إذا سها إمامهم؟ج: يسبح الرجال لتنبيهه، وتصفق النساء بضرب ظهور أكفهن بعضها ببعض.(١) انظر فتاوى ابن تيمية ٢٣ - ٥٣.1 / 41نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي