المختصر النافع في فقه الإمامية
الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر النافع في فقه الإمامية
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
كتاب الخمس وهو يجب في غنائم دار الحرب، والكنائز، والمعادن، والغوص، وأرباح التجارات، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز.
ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي، ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا، ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله، ولا يعتبر في الباقية مقدار.
ويقسم الخمس ستة أقسام (1) على الأشهر: ثلاثة للإمام، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب، وفي استحقاق من ينتسب إليه بالأم قولان، أشبههما: أنه لا يستحق.
وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد، فيه تردد، والأحوط بسطه عليهم.
ولو متفاوتا.
ولا يحمل الخمس إلى غير بلده، إلا مع عدم المستحق فيه.
ويعتبر الفقر في اليتيم، ولا يعتبر في ابن السبيل.
ولا تعتبر العدالة، وفي اعتبار الإيمان تردد، واعتبار أحوط.
ويلحق بهذا الباب مسائل:
(الأولى) ما يخص به الإمام من الأنفال، وهو ما يملك من الأرض بغير قتال، سلمها أهلها، أو انجلوا.
صفحة ٦٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٨