المختصر النافع في فقه الإمامية
الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر النافع في فقه الإمامية
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
ثم مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
ثم مائتان وواحدة، ففيها ثلاث شياه.
فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان، أشهرهما، أن فيها (لأربع) شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة، وما نقص فعفو.
وتجب الفريضة في كل واحد من النصب. ولا يتعلق بما زاد.
وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا، ومن البقر وقصا (1)، ومن الغنم عفوا.
الشرط الثاني: السوم. فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.
(الثالث) الحول. وهو اثنا عشر هلالا، وإن لم يكمل أيامه.
وليس حول الأمهات حول السخال. بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات.
ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه، ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده.
ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب.
وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط.
(الرابع) ألا تكون عوامل.
وأما اللواحق فمسائل:
(الأولى) الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن، أو الثنى من المعز، ويجزئ الذكر والأنثى.
وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية، وبنت اللبون، هي التي دخلت في الثالثة. والحقة هي التي دخلت في الرابعة. والجذعة، هي التي دخلت في الخامسة.
صفحة ٥٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٨