المختصر النافع في فقه الإمامية
الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر النافع في فقه الإمامية
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
(الخامسة): يجوز للإنسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة. وللإمام مطلقا.
(السادسة): لو كان له رحا على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها إلا برضاء صاحبها.
(السابعة): من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية: إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس. وفي النهاية إن لم يتميز لم يكن له عليه شئ. وإن تميز رده ورجع على البائع بالدرك، والرواية ضعيفة، وتفصيل النهاية في موضع المنع، والوجه: البطلان. وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم.
(الثامنة): من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء.
(التاسعة): روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (1) في رجل لم يزل في يده ويد آبائه دار، وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجئ صاحبها. قال:
ما أحب أن يبيع ما ليس له، ويجوز أن يبيع سكناه. والرواية مرسلة، وفي طريقها: الحسن بن سماعة، وهو واقفي، وفي النهاية يبيع تصرفه فيها، ولا يبيع أصلها، ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها غير المالك بإذنه فللمحيي التصرف والأصل للمالك.
صفحة ٢٥٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٨