المختصر النافع في فقه الإمامية
الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر النافع في فقه الإمامية
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
كان الحيوان طاهرا في حال الحياة وهو عشرة: الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والعظم، والسن، والظلف، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والإنفحة. وفي اللبن روايتان، والأشبه التحريم.
(الثاني): ما يحرم من الذبيحة وهو خمسة: القضيب، والأنثيان، والطحال، والفرث، والدم.
وفي المثانة والمرارة تردد، أشبهه: التحريم للاستخباث.
وفي الفرج، والعلباء، والنخاع، وذات الأشاجع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق خلاف، أشبهه: الكراهية.
وتكره الكلى، والقلب والعروق.
وإذا شوى الطحال مثقوبا فما تحته حرام وإلا فهو حلال (1)..
(الثالث): الأعيان النجسة: كالعذرات وما أبين من حي، والعجين إذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لأن النار قد طهرته.
(الرابع ): الطين: وهو حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة.
(الخامس): السموم القاتلة، قليلها وكثيرها، وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد.
(القسم الخامس): في المائعات. والمحرم خمسة:
(الأول): الخمر، وكل مسكر، والعصير إذا غلا.
(الثاني): الدم. وكذا العلقة ولو في البيضة، وفي نجاستها تردد، أشبه:
النجاسة. ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي، لم يحرق المرق، ولا ما فيها إذا ذهب بالغليان. ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل وهو
صفحة ٢٤٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٨