المختصر النافع في فقه الإمامية
الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر النافع في فقه الإمامية
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة فاللواط يثبت بالإقرار أربعا، ولو أقر دون ذلك عزر.
ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية، فاعلا كان أو مفعولا.
ولو شهد أربعة يثبت، ولو كانوا دون ذلك حدوا.
ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون، ويؤدب الصغير ، ولو كانا بالغين قتلا، وكذا لو لاط بعبده.
ولو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد.
ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب.
ولو لاط بمثله فللإمام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم.
وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان بالغا عاقلا، ويستوي فيه كل موقب.
ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح.
والإمام مجزي في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه.
ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين.
ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح، ويستوي فيه الحر والعبد.
ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه.
ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما، من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة.
وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة.
ويثبت السحق بما يثبت به اللواط.
صفحة ٢١٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٨