210المختصر النافع في فقه الإماميةالمحقق الحلي - ٦٧٦ هجريالإصدارالثانية - الثالثةسنة النشر1402 - 1410تصانيفالفقه الجعفري•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.مسائل:(الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة. وفي رواية يجزي الثوب الواحد وهو أشبه.وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.(الثانية) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه العود وإن كان أفضل.(الثالثة) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما.فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر الله سبحانه.(الرابعة) يشترط في المكفر البلوغ، وكمال العقل، والإيمان، ونية القربة، والتعيين.صفحة ٢١٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي