المختصر النافع في فقه الإمامية
الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر النافع في فقه الإمامية
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
كتاب الخلع والمباراة والكلام في العقد والشرائط واللواحق.
وصيغة الخلع أن يقول: خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا.
وهل يقع بمجرده؟ قال (علم الهدى) نعم. وقال (الشيخ): لا حتى تتبع بالطلاق.
ولو تجرد كان طلاقا عند (المرتضى) وفسخا عند (الشيخ) لو قال بوقوعه مجردا.
وما صح أن يكون مهرا، صح فدية في الخلع، ولا تقدير فيه، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه.
ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة.
أما الشرائط: فيعتبر في الخالع البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
وفي المختلعة مع الدخول، الطهر الذي لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا، وكان مثلها تحيض، وأن يكون الكراهية منها خاصة صريحا.
ولا يجب لو قالت: لأدخلن عليك من تكره بل يستحب.
ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل إنها تحيض.
ويعتبر في العقد حضور الشاهدين عدلين وتجريده عن الشرط.
ولا بأس بشرط يقتضيه العقد، كما لو شرط الرجوع إن رجعت.
وأما اللواحق فمسائل:
(الأولى) لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح، ولم يملك الفدية.
(الثانية) لا رجعة للخالع. نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء.
ويشترط رجوعها في العدة، ثم لا رجوع بعدها.
صفحة ٢٠٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٨